مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر

سكوت الإمام بعد الفاتحة منذ 2006-12-01 السؤال: ما حكم سكوت الإمام بعد قراءته الفاتحة لكي يقرأ المأموم الفاتحة؟ وإذا لم يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ الإجابة: ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فان لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (متفق عليه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟" قالوا: نعم. قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن). وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (رواه مسلم في صحيحه). فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم: "زادك الله حرصا ولا تعد"، ولم يأمره بقضاء الركعة (رواه البخاري). أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه مع القدرة عليها.

حكم لبس السراويل القصيرة في الألعاب والتمارين منذ 2006-12-01 السؤال: أمارس رياضة كرة السلة لذلك أنا ألبس الشورت في التمارين وفي المباريات هل هذا حرام ؟ الإجابة: الحمد لله ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تله عن شيء واجب ، فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حراما ، وإن كانت ديدن الإنسان بحيث تكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت ، وأقل أحوالها في هذه الحالة الكراهة . أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثره فإنه لا يجوز ، فإن الصحيح أنه يجب على الشباب ستر أفخاذهم ، وأنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف عن أفخاذهم . فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى إسلامية ج/4 ص/430. محمد بن صالح العثيمين محمد بن صالح العثيمين

حكم صلاة من نسي تكبيرة الإحرام منذ 2006-12-16 السؤال: من جاء بطريق ووجد جماعة أقامت الصلاة ودخل بنية الصلاة معها ولكنه نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام ولم يتذكر ذلك إلا في الركعة الثالثة هل صلاته صحيحة أم باطلة لأنه نسي ركنًا وهل يبدأ الصلاة إذًا من ركوع الهوي في الركعة الأولى أم يبدأها عندما تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام؟ الإجابة: الصلاة المذكورة غير صحيحة لأنه لم يأت بتكبيرة الإحرام وهي ركن بإجماع المسلمين ولا تنعقد الصلاة إلا بها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر. عبد العزيز بن باز

حكم من سجد للسهو ظانًا سجود الإمام فاتضح له قيامه منذ 2006-12-19 السؤال: كنا نصلي صلاة المغرب جماعة وأثناء التشهد الأخير في الركعة الثالثة كبر الإمام وقام بقصد الإتيان بركعة. لم ينتبه بعض المصلين لقيام الإمام وسجدوا باعتبار أن الإمام كبر لسجود سهو وعندما رفعوا من السجدة لاحظوا الإمام وهو يجلس لسماعه قول [ سبحان الله] فسجد الإمام سجدتين. واتضح لبعض المصلين بعد السلام أنهم سجدوا ثلاث سجدات. ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ وما حكم السجدة الثالثة لبعض المأمومين؟ الإجابة: ليس على من سجد ظانًا سجود الإمام للسهو حرج وصلاته صحيحة لكونه لم يتعمد الزيادة في الصلاة وإنما سجد متابعة للإمام حسب اعتقاده. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر عبد العزيز بن باز

من خاف فوات الركوع أجزأته تكبيرة الإحرام منذ 2006-12-01 السؤال: ما حكم الإسراع للدخول مع الإمام وهو راكع وهل تكفي تكبيرة واحدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع في حالة عدم وجود متسع من الوقت؟ الإجابة: المشروع للمؤمن المشي للصلاة بالسكينة والوقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو كان الإمام راكعاً فإن أمكنه الركوع فالحمد لله، وإلا لزمه قضاء الركعة، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه متى أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة على القول بوجوبها على المأموم لحديث أبي بكرة الثقفي الثابت في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصاً ولا تعد"، ولم يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف. وبذلك يعلم أن المشروع للمؤمن إذا أدرك الإمام راكعاً ألا يعجل وألا يركع دون الصف، بل يصبر حتى يدخل في الصف ولو فاته الركوع. وتُجزئه تكبيرة الإحرام إذا خاف فوت الركوع عن تكبيرة الركوع، وإن جمع بينهما فهو أحوط وأفضل خروجاً من خلاف بعض أهل العلم القائلين بوجوبها -أعني تكبيرة الركوع- في هذه الحال، والواجب عليه أيضاً أن يؤدي تكبيرة الإحرام في حال القيام قبل أن يركع لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تؤدى حال قيامه، والله ولي التوفيق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر. عبد العزيز بن باز

قراءة المأموم الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة منذ 2006-12-16 السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم إذا لم يعط الإمام المجال للمأموم لتكملة الفاتحة؟ الإجابة: الواجب على المأموم أن يبادر بقراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية، ولا يتساهل في ذلك، ويقرأ قراءة متصلة حتى لا تفوته، فإذا كبر الإمام وهو لم يكملها كملها إذا كان الباقي قليل كالآية والآيتين، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة؛ لأنه مأمور بمتابعة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا ركع الإمام فاركعوا". وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع وأجزأه ذلك، كما في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف وكمل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصا ولا تعد" (رواه البخاري في صحيحه)، ولم يأمره بقضاء الركعة. فالمأموم أسهل من الإمام والمنفرد. إن أدرك الفاتحة قرأها فإن فاتته سقطت عنه كما إذا أتى والإمام راكع أو عند الركوع بخلاف الإمام والمنفرد فلا بد من قراءتهما للفاتحة لأنها ركن في حقهما. أما المأموم فإنها واجبة في حقه تسقط عنه بالسهو والجهل كما تسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع معه وتجزئه الركعة لحديث أبي بكرة المذكور. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر. عبد العزيز بن باز

قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد الإمام منذ 2012-06-29 السؤال: أرجو إفادتي بجوابٍ حازمٍ عن قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية، مع أن الإمام لا يترُكُ وقتًا لنا للقراءة بعده؛ حيثُ يصل الفاتحة بسورةٍ أخرى مباشرةً، وقد تكونُ السورة قصيرةً جدًّا بِحيث لا يتسنّى القراءة بعده، وحين مراجعته في هذا الأمر يُخبرنا بأنَّ قِراءته تكفي، فما هو الصواب؟ الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقراءة الفاتحة رُكْنٌ من أركان الصلاة، في حق الإمام والمأموم والمنفرد؛ لعموم قولِه صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ لِمَن لم يقرأْ بفاتحة الكتاب" (متَّفق عليه)، ولأحْمد بلفظ: "لا تُقْبَل صلاةٌ لا يُقْرَأ فيها بأمِّ القرآن"، وروى رواه أحمد وأبو داود عن عبادة بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "لعلَّكم تقرءون خلفَ إمامكم؟" قالوا: نعم قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنَّه لا صلاة لِمَن لم يقرأْ بِها" (وصححه البخاري). وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: "مَنْ صلَّى صلاةً لَمْ يقرأ فيها بأمِّ القُرْآن فهي خِداج -ثلاثًا- غير تمام" فقيل لأبي هريرة: إنَّا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك..؛ الحديثَ، وهو ظاهرٌ في وجوب القراءة خلفَ الإمام؛ لأنَّ الله تعالى قد تعبَّدنا بصلاة كاملة، والأصل أنَّ الصلاة الناقصة لا تُسمَّى صلاة حقيقة. وهذه الأحاديثُ وغيْرُها نصوصٌ في مَحلِّ النِّزاع، وهي أخصُّ مما احتج به من لم يوجب القراءة، مثل قولِه عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] وقولِه صلى الله عليه وسلَّم: "إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتَمَّ به فلا تَختَلِفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا قرأ فأنْصِتوا" الحديثَ، (رواه مسلم). قال الشوكاني في "النَّيل": "... قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة، وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة، فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة". اهـ. أمَّا كونُ الإمام لا يترُكُ لَكُمْ وقتًا للقراءة فلا يُسْقِطُ عنكم قراءةَ الفاتِحة، فيُمْكِنك أن تقرأ في سَكَتَاتِه؛ كما هو مذهبُ الحنابلة، فانْ لم يتيسَّر قرأتها سِرًّا والإمام يقرأ؛ كما قال أبو هريرة، ولحديث عبادة السابق وفي رواية أبو داود والنسائي "فلا تقرؤوا مِنْ الْقُرْآنِ إذَا جَهَرْت بِهِ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ"، وفي رواية الدراقطني "لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ إذَا جَهَرْت بِالْقِرَاءَةِ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ" وهي ظاهر في استثناء قراءة فاتحة الكتاب وراء الإمام من النهي عن القراءة معه. أمَّا قولُ الإمام لكُمْ إنَّ قراءَتَه تكفي؛ فهو مذهبُ الجُمهور كما سبق بيانُه في فتوى سابقة، وبينا أنَّ الرَّاجح خلافه وهي بعنوان: "قراءة الفاتحة خلف الإمام"،، والله أعلم. خالد عبد المنعم الرفاعي

رسالة حول قراءة الفاتحة في الصلاة منذ 2007-03-14 السؤال: رسالة حول قراءة الفاتحة في الصلاة الإجابة: من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ... حفظه الله تعالى. أشكركم على نشر العلم بين زملائكم، وأسأل الله تعالى أن يثيبكم على ذلك. وأما ما ذكرتم من جهة قراءة الفاتحة فأفيدكم بأن العلماء مختلفون في وجوب قراءتها على المأموم. فمن العلماء من قال لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ومن العلماء من قال تجب قراءتها على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. ومن العلماء من قال تجب قراءتها على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وهذا هو القول الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (متفق عليه)، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم"، قالوا: أي والله، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (رواه أبو داود والنسائي بمعناه، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات)، وهذا نصٌ في أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة حتى في حق المأموم في الصلاة الجهرية. ولكنها تسقط عن المسبوق حين يدخل والإمام في الركوع، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "زادك الله حرصاً ولا تعد" (رواه البخاري)، ولم يأمره أن يقضي الركعة التي أدرك ركوعها ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فدل ذلك على أن الفاتحة تسقط عمن أدرك الإمام راكعاً، لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة لكنها لا تسقط عنه في بقية الركعات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - الجزء الثالث عشر - باب قراءة الفاتحة. محمد بن صالح العثيمين

ليس في نسيان الآيات إثم منذ 2007-02-26 السؤال: حفظت جزءاً كاملاً من القرآن الكريم، ولعدم وجود من يُسمِّع لي باستمرارٍ نسيته، فهل علي ذنب؟ وهل أعيد حفظه؟ الإجابة: ليس عليك إثم إن شاء الله في ذلك، لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني"، ولأن النسيان يغلب على الإنسان ولا يستطيع السلامة منه. أما ما ورد في ذلك من الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، ويشرع لك أن تجتهدي في حفظ ما تيسر من كتاب الله، ولاسيما حزب المفصل حتى تستطيعي بذلك القراءة في صلاتك بما تيسر منه بعد الفاتحة، أما الفاتحة فحفظها واجب لأنها ركن في الصلاة في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (متفق على صحته). وبذلك يُعلم أن قراءتها ركن في الصلاة في الفريضة والنافلة في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فهي واجبة في حقه على الصحيح من أقوال العلماء، وتسقط في حقه بالنسيان والجهل وفيما إذا أدرك الإمام راكعاً أو عند الركوع ولم يتمكن من قراءتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟" قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه)، ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: "زادك الله حرصاً ولا تعد"، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن المأموم إذا لم يُدرك القراءة مع الإمام لكونه أتى قرب الركوع فإن الركعة تجزئه، ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من المأمومين كسائر الواجبات في الصلاة، والله ولي التوفيق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الثاني عشر. عبد العزيز بن باز

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

فوائد من كتاب ثلاثون سببا للسعادة لعائض القرنى

صيد الفوائد

فرسان السنة