فتاوى مختارة

menu
  • premier
  • deuxieme
  • troisieme
  • quatrieme

حكم فترة الطهر المتخلل في زمن الحيض

الخميس 22 شعبان 1438 - 18-5-2017 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاسحكم فترة الطهر المتخلل في زمن الحيض رقم الفتوى: 353257 [ قراءة: 399 | طباعة: 6 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال إذا رأيت إفرازا فيه دم، قبل ميعاد الحيض بيوم أو يومين، ثم جاء إفراز أبيض، ولم ينزل دم الحيض. هل تجوز الطهارة والصلاة، والمعاشرة أم لا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الإفراز الذي رأيته، يعد حيضا إن كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وضابط زمن الحيض، مبين في الفتوى رقم: 118286. فإذا رأيت الطهر من هذا الدم، فعليك أن تبادري بالغسل والصلاة، فإذا عاودك الدم، عدت حائضا. وحكمك في فترة الطهر المتخلل، حكم الطاهرات، فتصلين وتصومين، ويجامعك زوجك، ولك جميع أحكام الطاهرات، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 138491. والله أعلم.

حكم الصفرة المتصلة بالدم إذا تجاوزا خمسة عشر يوما

الأربعاء 7 شعبان 1438 - 3-5-2017 رقم الفتوى: 352009 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال ما هي الحالة التي إذا استمر فيها الدم أو الصفرة المتصلة بالدم لأكثر من 15 يوما تغتسل المرأة وتصلي بعد 15 يوما من الحيض؟ وهل هذه ليست استحاضة أو لها حكمها؟ أم ماذا؟ وما الفرق بينها وبين السلس وحكم الاستحاضة؟ فلو أن امرأة ظلت ترى لونا أصفر متصلا بالحيض واستمر لأكثر من زمن العادة، فهل تدع الصلاة 15 يوما إذا استمر هذا اللون لأكثر من 15 يوما؟ أم إذا كانت ترى هذا اللون دائما أو في أغلب الأوقات، يكون سلسا فتدع الصلاة زمن العادة فقط؟ وما الفرق بين الحالتين؟ وهل الحالة التي تدع فيها المرأة الصلاة 15 يوما ليست استحاضة؟ وهل يكون فيها الدم أو الصفرة لأكثر من 15 يوما، والمهم أن لا تكون مستمرة مدى الشهر أو طول العمر؛ وإلا فإنها تصبح استحاضة، وعلى المرأة ترك الصلاة مدة عادتها فقط، بل تكون الصفرة في هذه الحالة تنزل لعشرين يوما فقط على سبيل المثال أو أكثر من 15 يوما، وليست مدى الشهر؟ وماذا إن رأت امرأة صفرة متصلة بالدم، فتركت الصلاة 15 يوما، لأنها استمرت في رؤية الصفرة، وأصبحت هذه الصفرة تنزل دائما أو معظم الوقت، ولكن إذا حدث معها ذلك لأول مرة ولم تكن تعلم أن هذه الصفرة ستظل تنزل منها دائما فتركت الصلاة 15 يوما، ثم رأت وتيقنت أنها تنزل معظم الوقت، فهل كانت تاركة للصلاة؟ وماذا عليها أن تفعل إذا رأت لأول مرة نزول صفرة متصلة بالدم فتركت الصلاة، وبقيت هكذا إلى اليوم الخامس عشر، وكيف ستعلم أنها أصيبت بسلس وهذه الصفرة ستظل تراها دائما وهي لا تعلم المستقبل؟ وما هو الفرق بين الاستحاضة والسلس وبين استمرار نزول دم أو صفرة لأكثر من 15 يوما؟ أليس هذا سلسا؟ وقد يستمر دائما ويصبح كالاستحاضة وستكون المرأة ربما تركت الصلاة 15 يوما، وماذا كان عليها أن تفعل؟. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس ثم إشكال بحمد الله، ونزول الدم أو اتصال الصفرة بالدم حتى تتجاوز مدة ذلك مجتمعا خمسة عشر يوما يعد استحاضة، والواجب على المرأة إذا اتصل الدم فتجاوز مدة عادتها أو اتصلت بالدم صفرة أو كدرة أن تدع الصوم والصلاة وسائر ما تدعه الحائض، فإذا تجاوز مجموع تلك المدة خمسة عشر يوما تبينا أن المرأة مستحاضة، وحينئذ فإنها تغتسل وتصلي، وتقضي الصلوات التي تركتها ظانة أنها حائض، ثم تجلس في الشهر التالي مدة عادتها فقط إن كان لها عادة، وإلا عملت بالتمييز الصالح، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز جلست ستة أيام أو سبعة كغالب عادات النساء ثم تغتسل بعدها وتصلي، ولبيان ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433. ولبيان ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286. ولمعرفة حكم الصفرة والكدرة تنظر الفتويان رقم: 134502، ورقم: 178713. والله أعلم.


حكم الكدرة بعد الطهر

الأحد 13 رجب 1438 - 9-4-2017 رقم الفتوى: 350176 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال بعد الاغتسال من الدورة وجدت إفرازا بنيا قليلا عند الذهاب إلى دورة المياه ـ أكرمكم الله ـ وعند المسح لم أجد أي إفرازات حتى في الملابس وقد تكرر هذا الأمر مرة واحدة قبل شهرين، وقد استمرت الإفرازات لفترة، ولم أرها إلا تلك المرة، فشككت هل مارأيته في المرحاض هي الكدرة أم بقايا من الحيض؟ أم مجرد وسخ؟ مع العلم أنني رأيتها بعد الاغتسال، وقد تحقق الجفاف لمدة نصف يوم تقريبا، فهل تجب علي إعادة الاغتسال أم لا؟. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمادمت قد رأيت الطهر بالجفوف، فما رأيته بعد ذلك من صفرة أو كدرة لا يعد حيضا على ما نفتي به، وتنظر الفتوى رقم: 134502. وعلى هذا، فلا تجب عليك إعادة الاغتسال في الصورة المذكورة. والله أعلم.

معنى كون الصفرة والكدرة تعد حيضا في مدة العادة

الأحد 21 جمادى الآخر 1438 - 19-3-2017 رقم الفتوى: 348511 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس [ قراءة: 288 | طباعة: 5 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال جزاكم الله خير الجزاء على موقعكم الرائع والمفيد: قرأت الكثير من الفتاوى هنا واستفدت ـ ولله الحمد ـ وهناك أمر لم أفهمه جيدًا، وهو قولكم في أحكام الصفرة: إذا كانت الصفرة في مدة العادة فهي حيض... فما المقصود بـمدة العادة؟ ولنفرض أن فتاةً بلغت، وأصابها الحيض لأول مرة، واستمر الدم معها حتى بداية اليوم التاسع، بمعنى أنها رأت الدم لآخر مرة في الساعات الأولى من يومها التاسع، ثم انقطع، ونزلت بعده صفرة كثيرة فاعتبرتها حيضًا، لاتصالها بالدم، ثم انقطعت الصفرة نهاية اليوم التاسع، فاغتسلت الفتاة، فما مدة عادتها؟ وهل هي مدة الدم فقط؟ أي: ثمانية أيام مع ساعات قليلةٍ من اليوم التاسع؟ أم هي مدة الدم والصفرة معا؟ أي: تسعة أيام كاملة؟ ولو أتاها الحيض في الشهر التالي، وانقطع الدم بداية اليوم الثامن ـ وليس التاسع ـ ونزلت بعده مباشرةً صفرة استمرت حتى نهاية اليوم الثامن ولم ترَ شيئًا خلال بداية اليوم التاسع فاغتسلت، ثم في منتصف اليوم التاسع رأت صفرة، فهل حكم هذه الصفرة حيض؟ فهذه الصفرة نزلت في نفس وقت الصفرة التي كانت في الحيضة الأولى وليس في نفس وقت الدم، وقد حدث لي نفس هذا الافتراض تقريبًا، فأجيبوني. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الذي نقرره من كون الصفرة والكدرة حيضا في مدة العادة هو مذهب الحنابلة، والصورة المسؤول عنها فيها تفصيل في مذهبهم، فإن ما تراه المبتدئة زائدا على اليوم والليلة يعد دما مشكوكا فيه حتى يتكرر ثلاثا، لأن العادة عندهم لا تثبت بأقل من ثلاث مرات، ولكن ما نراه هو أن العادة تثبت بمرة واحدة، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 245347. وعلى هذا، فمن رأت أول مرة الدم تسعة أيام مثلا، ثم طهرت في المرة الثانية في اليوم الثامن ورأت في التاسع صفرة أو كدرة، فعلى مذهب الحنابلة فإنها تعد ذلك حيضا، لكونه في زمن العادة، ويرى بعض العلماء أن ما تراه المرأة من صفرة أو كدرة لا يكون حيضا إلا إذا اتصل بالدم، وعلى هذا القول فالأمر واضح، فما لم تر المرأة الطهر فما تراه من صفرة أو كدرة يعد حيضا، وإذا رأت الطهر بإحدى علامتيه ثم رأت صفرة أو كدرة فإنها لا تلتفت إليها، وراجعي لمعرفة الخلاف في المسألة الفتوى رقم: 117502. ولك أن تقلدي من تثقين بقوله من العلماء، وأخذك بالقول الذي يتيسر عليك العمل به مما لا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ وانظري الفتوى رقم: 169801. والله أعلم.

حكم فترة الطهر المتخلل في زمن الحيض

الأربعاء 16 صفر 1438 - 16-11-2016 رقم الفتوى: 339964 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال ولَدت ولادة قيصرية منذ عشرين يوما تقريبا، وبعد الولادة بخمسة أيام، رأيت علامة الطهر، وصليت يومين. سألنا طبيب النسائية عن ذلك، فأجابنا أن هذا وضع طبيعي بعد العمليات، وليس كالولادة الطبيعية، لكن بعدها بيومين نزل علي دم، وكان ذلك في موعد الحيض تماما، كما كان قبل الحمل، واستمر نزول الدم لأكثر من 12 يوما، في البداية كان دم حيض بكل مواصفاته، وبعد اليوم السابع تغير الوضع، وأصبح الدم خفيفا جدا، وفاتح اللون. فسؤالي- بارك الله فيكم-: هل أنا في مرحلة النفاس، أم الحيض، أم إن هذا دم استحاضة؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذا الدم دم نفاس، فإن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، وإذا رأت المرأة الطهر في مدة الأربعين، ثم عاودها الدم، فالعائد نفاس، ما دام في زمن النفاس، وانظري الفتوى رقم: 123150. وعليه، فالواجب عليك ترك الصلاة والصوم، وسائر ما تتركه النفساء حتى تري الطهر، أو يمر أربعون يوما، وأما طهرك السابق على رؤية الدم، فطهر صحيح، كما بيناه في الفتوى رقم: 138491. والله أعلم."

حكم الصفرة المتصلة بالدم إذا تجاوزا خمسة عشر يوما

الأربعاء 7 شعبان 1438 - 3-5-2017 رقم الفتوى: 352009 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال ما هي الحالة التي إذا استمر فيها الدم أو الصفرة المتصلة بالدم لأكثر من 15 يوما تغتسل المرأة وتصلي بعد 15 يوما من الحيض؟ وهل هذه ليست استحاضة أو لها حكمها؟ أم ماذا؟ وما الفرق بينها وبين السلس وحكم الاستحاضة؟ فلو أن امرأة ظلت ترى لونا أصفر متصلا بالحيض واستمر لأكثر من زمن العادة، فهل تدع الصلاة 15 يوما إذا استمر هذا اللون لأكثر من 15 يوما؟ أم إذا كانت ترى هذا اللون دائما أو في أغلب الأوقات، يكون سلسا فتدع الصلاة زمن العادة فقط؟ وما الفرق بين الحالتين؟ وهل الحالة التي تدع فيها المرأة الصلاة 15 يوما ليست استحاضة؟ وهل يكون فيها الدم أو الصفرة لأكثر من 15 يوما، والمهم أن لا تكون مستمرة مدى الشهر أو طول العمر؛ وإلا فإنها تصبح استحاضة، وعلى المرأة ترك الصلاة مدة عادتها فقط، بل تكون الصفرة في هذه الحالة تنزل لعشرين يوما فقط على سبيل المثال أو أكثر من 15 يوما، وليست مدى الشهر؟ وماذا إن رأت امرأة صفرة متصلة بالدم، فتركت الصلاة 15 يوما، لأنها استمرت في رؤية الصفرة، وأصبحت هذه الصفرة تنزل دائما أو معظم الوقت، ولكن إذا حدث معها ذلك لأول مرة ولم تكن تعلم أن هذه الصفرة ستظل تنزل منها دائما فتركت الصلاة 15 يوما، ثم رأت وتيقنت أنها تنزل معظم الوقت، فهل كانت تاركة للصلاة؟ وماذا عليها أن تفعل إذا رأت لأول مرة نزول صفرة متصلة بالدم فتركت الصلاة، وبقيت هكذا إلى اليوم الخامس عشر، وكيف ستعلم أنها أصيبت بسلس وهذه الصفرة ستظل تراها دائما وهي لا تعلم المستقبل؟ وما هو الفرق بين الاستحاضة والسلس وبين استمرار نزول دم أو صفرة لأكثر من 15 يوما؟ أليس هذا سلسا؟ وقد يستمر دائما ويصبح كالاستحاضة وستكون المرأة ربما تركت الصلاة 15 يوما، وماذا كان عليها أن تفعل؟. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس ثم إشكال بحمد الله، ونزول الدم أو اتصال الصفرة بالدم حتى تتجاوز مدة ذلك مجتمعا خمسة عشر يوما يعد استحاضة، والواجب على المرأة إذا اتصل الدم فتجاوز مدة عادتها أو اتصلت بالدم صفرة أو كدرة أن تدع الصوم والصلاة وسائر ما تدعه الحائض، فإذا تجاوز مجموع تلك المدة خمسة عشر يوما تبينا أن المرأة مستحاضة، وحينئذ فإنها تغتسل وتصلي، وتقضي الصلوات التي تركتها ظانة أنها حائض، ثم تجلس في الشهر التالي مدة عادتها فقط إن كان لها عادة، وإلا عملت بالتمييز الصالح، فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز جلست ستة أيام أو سبعة كغالب عادات النساء ثم تغتسل بعدها وتصلي، ولبيان ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433. ولبيان ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286. ولمعرفة حكم الصفرة والكدرة تنظر الفتويان رقم: 134502، ورقم: 178713. والله أعلم."

حكم الكدرة بعد الطهر

" الأحد 13 رجب 1438 - 9-4-2017 رقم الفتوى: 350176 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال بعد الاغتسال من الدورة وجدت إفرازا بنيا قليلا عند الذهاب إلى دورة المياه ـ أكرمكم الله ـ وعند المسح لم أجد أي إفرازات حتى في الملابس وقد تكرر هذا الأمر مرة واحدة قبل شهرين، وقد استمرت الإفرازات لفترة، ولم أرها إلا تلك المرة، فشككت هل مارأيته في المرحاض هي الكدرة أم بقايا من الحيض؟ أم مجرد وسخ؟ مع العلم أنني رأيتها بعد الاغتسال، وقد تحقق الجفاف لمدة نصف يوم تقريبا، فهل تجب علي إعادة الاغتسال أم لا؟. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمادمت قد رأيت الطهر بالجفوف، فما رأيته بعد ذلك من صفرة أو كدرة لا يعد حيضا على ما نفتي به، وتنظر الفتوى رقم: 134502. وعلى هذا، فلا تجب عليك إعادة الاغتسال في الصورة المذكورة. والله أعلم.

حكم الطهر المتخلل للنفاس

الأربعاء 16 صفر 1438 - 16-11-2016 رقم الفتوى: 339964 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال ولَدت ولادة قيصرية منذ عشرين يوما تقريبا، وبعد الولادة بخمسة أيام، رأيت علامة الطهر، وصليت يومين. سألنا طبيب النسائية عن ذلك، فأجابنا أن هذا وضع طبيعي بعد العمليات، وليس كالولادة الطبيعية، لكن بعدها بيومين نزل علي دم، وكان ذلك في موعد الحيض تماما، كما كان قبل الحمل، واستمر نزول الدم لأكثر من 12 يوما، في البداية كان دم حيض بكل مواصفاته، وبعد اليوم السابع تغير الوضع، وأصبح الدم خفيفا جدا، وفاتح اللون. فسؤالي- بارك الله فيكم-: هل أنا في مرحلة النفاس، أم الحيض، أم إن هذا دم استحاضة؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذا الدم دم نفاس، فإن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، وإذا رأت المرأة الطهر في مدة الأربعين، ثم عاودها الدم، فالعائد نفاس، ما دام في زمن النفاس، وانظري الفتوى رقم: 123150. وعليه، فالواجب عليك ترك الصلاة والصوم، وسائر ما تتركه النفساء حتى تري الطهر، أو يمر أربعون يوما، وأما طهرك السابق على رؤية الدم، فطهر صحيح، كما بيناه في الفتوى رقم: 138491. والله أعلم.

من نزل منها دم أسود في غير وقت الدورة الشهرية

" الخميس 25 رمضان 1437 - 30-6-2016 رقم الفتوى: 331279 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال ينزل مني دم أسود في غير وقت الدورة الشهرية، فهل تجوز الصلاة و الصيام معه؟ وأنا أفقد الإحساس بالخشوع دائمًا، وكنت أدعو الله، وأشعر أن الله معي وأصلي، وأشعر بكلام الله، لكني الآن أصلي فقط، ولا أحس بشيء، وأحيانًا لا أصلي؛ لأني لم أعد أشعر بالصلاة، فهي مجرد كلمات أقولها بفمي، لكن قلبي لا يوجد شيء بداخله، فماذا أفعل؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان الدم الأسود المذكور قد نزل في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا، فإنه يعد حيضًا، وإن كان نزوله في غير زمن العادة عند أكثر أهل العلم، فإن عادة المرأة قد تتقدم وقد تتأخر، وقد تزيد وقد تنقص، ولبيان ضابط زمن إمكان الحيض انظري الفتوى رقم: 118286. أما إن كان الدم المذكور قد نزل في غير زمن إمكان الحيض, فإنه لا ينطبق عليه حكم الحيض, بل هو دم استحاضة، والمستحاضة كالمرأة الطاهرة في وجوب الصلاة, والصيام, ويجوز لزوجها جماعها، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بغير الحائض, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 56250. وبخصوص السؤال الثاني: فالرجاء إعادة إرساله في سؤال مستقل؛ لأن الموقع لا يستقبل أكثر من سؤال واحد دفعة واحدة. والله أعلم."

حكم الإفرازات البنية وما شابهها بعد مدة العادة بسبب تركيب اللولب الأربعاء 24 رمضان 1437 - 29-6-2016 رقم الفتوى: 331222 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال أحتاج إلى فتوى شرعية. أنا متزوجة، ودورتي الأصلية 7 أيام، والحمد لله، منتظمة. بعد تركيب اللولب، أجد في اليوم الثامن، أو التاسع عندما أمسح بمنديل، إفرازات بيضاء؛ فأغتسل، ولكن تنزل مرة أخرى إفرازات بلون وردي، وأحيانا بلون بني، في اليوم التاسع أو العاشر، وأحيانا تستمر معي تلك الإفرازات، إلى اليوم الثاني عشر. فهل أحتسب أن دورتي 7 أيام، وإذا وجدت القصة البيضاء بعدها، أعتبر ما بعدها استحاضة؟ أم أحتسب دورتي 9 أيام، كما قالت لي الدكتورة؟ أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد بينا الحكم الشرعي في تركيب اللولب، والدم الزائد عن مدة الدورة بسبب تركيبه، في الفتاوى التالية أرقامها: 4219، 17660، 27621. وعلى ذلك؛ فما دام الخارج -بمختلف ألوانه- بعد انتهاء عادتك، مخالفاً لدم الحيض في لونه، ورائحته، وعلمت أن ذلك بسبب اللولب، فهو استحاضة، لا يمنع مما يمنع منه دم الحيض. والله أعلم..

حكم الصفرة والكدرة والدم العائد بعد الطهر الأحد 21 رمضان 1437 - 26-6-2016 رقم الفتوى: 330907 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال عندي إشكالية في التفريق بين الحيض، والاستحاضة، وأعاني من هذا الشيء شهرياً، خصوصاً أن معي مشاكل في الغدة، تسبب لي عدم انتظام في الدورة، ومدتها غير ثابتة، وأكون غير قادرة على تحديد مدة بدايتها ونهايتها؛ لأنها كل شهر تختلف عن الشهر الآخر. هذا الشهر نزلت مني إفرازات، لما رأيتها اعتقدت أنها القصة البيضاء، كان لونها تقريباً أبيض، لكن لما وضعتها على المنديل، كان لونها مائلا قليلا للأصفر، فكنت في حيرة، لكن اعتبرت نفسي طاهرة، بعد الغسل بساعات، نزل مني دم ما، ولم أنتبه إلا بعد جفافه، ولم أعرف هل هو دم حيض أو لا؟ واستمرت تخرج مني صفرة، وإفرازات شفافة فيها شيء من اللون الأصفر، على مدار يومين بعد الغسل. سؤالي هو: هل طهارتي، وغسلي صحيح، باعتبار أني اغتسلت في اليوم السابع، وما خرج مني استمر لليوم التاسع، وأنا قبل مرضي دورتي كانت سبعة أيام؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا كنت قد رأيت الطهر برؤية هذه الإفرازات البيضاء، فغسلك والحال هذه صحيح، ثم إن ما عاودك بعد ذلك من الدم، يعد حيضا ما دام في زمن إمكان الحيض، وانظري لبيان حكم الدم العائد، الفتوى رقم: 100680، ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى رقم: 118286، وكان الواجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاع هذا الدم. وأما ما رأيته بعدُ من صفرة وكدرة، فلا يعد حيضا ما دام غير متصل بالدم، ولا هو في مدة العادة، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 134502. وإذا كنت لم تغتسلي من هذا الدم العائد، فبادري الآن بالاغتسال، وفي إعادة صلواتك التي صليتها قبل الغسل، خلاف، مبين في الفتوى رقم: 125226 والأحوط أن تقضيها. والله أعلم.

بعد الانتهاء من الصلاة وجدت كدرة كثيرة الأربعاء 3 رمضان 1437 - 8-6-2016 رقم الفتوى: 329947 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال عند صلاة العصر لاحظت بعض الإفرازات، وكانت ذات لون مختلف عن الإفرازات العادية؛ فاستنجيت، وتحفظت بمنديل، وتوضأت، وصليت العصر، وعند صلاة المغرب والعشاء استنجيت دون أن أنظر في المنديل في إحدى الصلاتين -لا أذكرها-وتوضأت، أما الأخرى فتوضأت فقط، ثم في صلاة الفجر توضأت فقط، ثم عند صلاة الظهر تنبهت إلى أن المنديل به كدرة كثيرة؛ فاستنجيت، وتحفظت، وتوضأت، فماذا يجب عليّ أن أفعل الآن؟ وهل المنديل عندما تصيبه الإفرازات ينقل النجاسة إلى ملابسي؟ جزاكم الله خيرًا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذه الكدرة في غير زمن الحيض موجبة للاستنجاء؛ لكونها نجسة، ولتنظر الفتوى رقم: 178713، ثم إذا شككت في الوقت الذي خرجت فيه هذه الكدرة، فإنها تضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجها فيه، ولتنظر الفتوى رقم: 166109. ولا يجب عليك شيء والحال ما ذكر؛ لأن التحفظ، وإعادة التعصيب للمبتلى بالسلس، ونحوه، ليس واجبًا لكل صلاة، على الراجح الذي نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 128721، إلا إذا كنت فرطت في التعصيب، أو زالت العصابة عن مكانها، فيجب إعادة التعصيب إذن، وانظري الفتوى رقم: 247762. وبكل حال؛ فلا يلزمك قضاء شيء من الصلوات المسؤول عنها؛ لما قدمنا من أن خروج هذه الإفرازات، يضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجها فيه، وإذا شككت هل انتقلت النجاسة من الحفاظة إلى ثيابك، فالأصل عدم انتقالها، ولا يحكم بانتقالها إلا بيقين. والله أعلم..

أثر استعمال اللولب على العادة الدورية والعبادة الأحد 28 ربيع الآخر 1437 - 7-2-2016 رقم الفتوى: 322012 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال أستخدم مانع حمل، وُضع في الرحم، وعلى إثره أصبحت الدورة الشهرية مدتها طويلة جدا، تصل إلى ثلاثة أسابيع. وبين كل دورة وأخرى، أقل من أسبوعين. ماذا أفعل هل أتوقف عن الصلاة، والصوم طوال هذه المدة أم يعتبر دم استحاضة، علما بأن الدم عبارة عن نقاط تستمر لأكثر من أسبوع، بعده يبدأ النزيف؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 270421، والفتوى رقم: 320851 كيف تعمل من استعملت اللولب واضطربت دورتها، وزادت على خمسة عشر يوما، وما فيهما يغني عن الإعادة هنا. والذي يمكننا أن نضيفه هنا هو: نصح النساء بعدم استعمال هذا اللولب لغير ضرورة؛ لكونه يؤدي إلى اضطراب العادة الشهرية، ويوقع المرأة في الشك في توقيت العبادة، والحيرة، وهذا من المفاسد؛ ولهذا نصح بعض أهل العلم المعاصرين بالمنع من استعمال حبوب الحمل؛ لأنها تختل بها الدورة الشهرية، وهذا يحصل بتركيب اللولب، فهو مثل الحبوب في هذا إن لم يكن أشد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإنا ننصح أخواتنا بعدم استعماله -أي استعمال هذه الحبوب- ومن مساوئ هذه الحبوب أنها توجب اضطراب العادة على المرأة؛ فتوقعها في الشك والحيرة. وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة؛ لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها أهو حيض أم لا؟ وعلى هذا إذا كان من عادتها أن تحيض خمسة أيام، واستعملت الحبوب التي لمنع الحمل، ثم زادت عادتها؛ فإن هذه الزيادة تبع الأصل، بمعنى أنه يحكم بأنه حيض ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزت خمسة عشرة يوماً صارت استحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمسة أيام. اهــ. وقال أيضا: نظراً لما ينتج عنها من اختلاف العادة واضطرابها؛ فإننا ننهى النساء عن تناولها .. اهــ. وعليه،؛ فإذا كانت السائلةُ قادرةً على رفع هذا الاضطراب في الدورة بإزالة اللولب، ولم يكن في إزالته ضرر عليها، فلتُزِلْهُ حتى تتخلص من هذا الاضطراب . والله أعلم.

ما تفعل المرأة إذا زادت عادتها عن خمسة عشر يومًا؟ الأربعاء 10 ربيع الآخر 1437 - 20-1-2016 رقم الفتوى: 320851 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال أنا في حيرة من أمري، فبعد ولادتي استخدمت اللولب، وحصل معي اضطرابات في الدورة، مع العلم أنه تم تركيبه قبل 3 أشهر، وكانت عادتي إما 7 وإما 8 أيام، وطول دورتي الشهرية 28 يومًا، والآن أصبح وقت نزول الدم أطول، وبعد الطهر تنزل مني إفرازات فيها دم أحيانًا مع ألم بسيط، وأحيانًا بدون ألم. آخر دورة كانت في تاريخ 9 ديسمبر، واستمرت إلى يوم 16، وكنت أرى الإفرازات بعد الطهر، وفي يوم 23 أو 24 نزلت مني إفرازات فيها دم أكثر من السابق، واستمرت يومين متواصلة. والآن في تاريخ 31 أحسست بألم شديد، وشعوري عادةً أثناء الحيض، ونزلت كدرة، وبعدها دم أحمر قاتم بإفرازات. أفتوني -جزاكم الله خيرًا- هل أصلي مع وجود الألم، والدم، أم أعتبر حائضًا حتى بعد موعد الدورة الأصلي وهو 7 يناير؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا كان الحال كما وصفت من كون هذه الإفرازات الدموية تستمر متصلة بالدم لمدة يزيد مجموعها على خمسة عشر يومًا -كما هو واضح-، فقد تبين أنك قد صرت مستحاضة. والواجب عليك الآن هو أن ترجعي إلى عادتك السابقة؛ فتعدّي ما وافقها حيضًا، وما زاد عليها يكون استحاضة، فإن لم تعرفي عادتك السابقة، فاعملي بالتمييز ما دمت تميزين دم الحيض بصفاته من اللون المعروف، والرائحة المعروفة، والألم المصاحب لخروجه، فما وجدت فيه صفات دم الحيض فعدّيه حيضًا، وعدّي ما زاد عليه استحاضة، فإذا انقضت الأيام المعدودة حيضًا فاغتسلي، وصلي، وافعلي سائر ما تفعله الطاهرات، غير أنك تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، مع التحفظ بوضع خرقة، أو نحوها على الموضع؛ لئلا تنتشر النجاسة. ولمزيد البيان حول ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433، ولبيان ضابط الزمن الذي يكون فيه الدم حيضًا انظري الفتوى رقم: 118286. والله أعلم.

حكم معاودة الدم بعد الطهر الأربعاء 26 ربيع الأول 1437 - 6-1-2016 رقم الفتوى: 319312 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال أتتني الدورة 7 أيام تقريبا، وفي اليوم التالي لم ينزل شيء مني، فتطهرت وصليت، وبعدها بساعات نزل مني دم فاتح جدا ومائل للبياض وليس كدم الدورة، السؤال: هل أتطهر من جديد أم لا بأس؟ شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الدم الذي عاودك يعد دم حيض؛ لأنه عاودك في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، وكل دم رأته المرأة في زمن إمكان الحيض فإنه يعد حيضا، وعلى ذلك فيجب عليك أن تتطهري بعد انقطاع هذا الدم العائد، وانظري لبيان زمن إمكان الحيض الفتوى رقم: 118286. والله أعلم.

الدم الذي تراه المرأة أثناء الحمل وبعد إسقاط الجنين وأثره على الصوم

الأربعاء 20 صفر 1437 - 2-12-2015 رقم الفتوى: 315757 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال أنا في رمضان الماضي كنت حاملًا في الشهر الثاني، وكان حملي بنزيف بسبب الحمل فوق اللولب، ولم يستطيعوا إخراج اللولب، فصمت أول ستة عشر يومًا من رمضان صومًا طبيعيًّا، وفي الأربعة عشر يومًا المتبقية كان ينزل عليّ دم، فأتممت صيامي، وفي أول أيام العيد سقط الحمل، فهل أعيد صيام الأربعة عشر يومًا من رمضان بسبب الدم أم لا؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فصيامك لتلك الأيام صحيح لا يلزمك قضاؤه؛ وذلك لأن ما تراه الحامل من الدم لا يعد حيضًا على قول كثير من أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 125144. وأما ما رأيته من الدم بعد إسقاط الجنين فلا يعد حيضًا كذلك، إلا ما وافق زمن عادتك، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 129638. والله أعلم.,

حكم تقطع دم النفاس قبل تمام الأربعين الخميس 28 شوال 1436 - 13-8-2015 رقم الفتوى: 304900 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال وَلدتُ منذ 35 يوما، والدم أحيانا ينقطع بالأيام، وأحيانا يستمر. وأنا اليوم مسافرة إلى مكة، ويوجد دم. فهل يجوز لي إن وصلت مكة ولم أجد الدم، أن أغتسل، وأحرم، وأنوي العمرة؟ وجزاكم اللع خيرا الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالمشروع في حقك إذا أردت العمرة ـ في هذه الحالةـ أن تغتسلي عند الإحرام -كَكُلِّ محرم- ولو مع نزول الدم, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 115980 الحكم الشرعي بالنسبة للنفساء إذا أرادت الإحرام بالحج, أو العمرة, فراجعيها إن شئت. وبخصوص تقطع دم النفاس قبل تمام الأربعين, فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 58315. والله أعلم.

menu
حكم الإفرازات البنية التي يصحبها ألم كألم العادة

الخميس 21 شوال 1436 - 6-8-2015 رقم الفتوى: 304549 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال عمري ١٩سنة ومتزوجة، ومنذ ٤شهور والدورة عندي منتظمة، وبين كل عدة شهور تضطرب، فمرة تأتي متأخرة بعد أسبوع أو أسبوعين وتعود وتنتظم، وفي الشهر السابق كانت سبعة أيام، وفي اليوم ١٤و١٥من الدورة تم الجماع، ومنذ يومين نزلت مني مادة بنية دامت يومين. وهناك وجع أسفل ظهري وبطني. وبعد لحظات نزلت مني نقطة دم ومادة بنية غامقة جدا، وإلى الآن تنزل المادة البنية، واليوم هو الخامس فما هو السبب؟ وهل هي دورة عادية أم كان هناك جنين تم إجهاضه؟ وماذا أفعل؟. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسؤال غير واضح, ولذلك فالذي نستطيع قوله هنا هو أن المادة التي أشارت إليها هي المعروفة عند الفقهاء بالكدرة وحكمها ـ على المفتى به عندنا ـ أنها لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة أو جاءت متصلة بالدم، ولتراجع تفصيل حكم الصفرة والكدرة وبيان خلاف العلماء فيهما في الفتويين رقم: 117502، ورقم: 134502. فإذا كانت تلك المادة قد أتت المرأة في زمن عادتها أو جاءتها متصلة بالدم، فهي من الحيض تترك لها كل ما تتركه الحائض، وإن لم تكن في زمن عادتها ولا أتتها متصلة بالدم، فليست حيضا، وإذا حكمنا بأنها من الحيض فلا يجوز الجماع خلال فترة وجودها، ولتراجعي للفائدة الفتوى رقم: 138644، حول حكم الجماع في أثناء الحيض وما يترتب عليه، والفتوى رقم: 120686، حول حكم الدم المتقطع، والفتوى رقم: 77527، حول المدة التي يعتبر فيها الدم حيضا. وأما السؤال عن الحمل وحصول إجهاض أو غيره: فليس من اختصاصنا، ويمكنك أن تراجعي بشأنه قسم الاستشارات الطبية بموقعنا. والله أعلم.

حكم فترة الطهر المتخلل في زمن الحيض

الثلاثاء 12 شوال 1436 - 28-7-2015 رقم الفتوى: 303769 التصنيف: الطوارئ على الحيض والنفاس السؤال اضطرب معي قبل وإلى الآن خروج الصفرة وغيرها، ففترة استمر معي الدم لأكثر من خمسة عشر يوما، فأخذت ما ثبت عليه عادتي بعد الاضطراب، فكان اليوم 14 تكرر معي ثلاث مرات إلا مرة منها طهرت عصر اليوم 14، ومرة يوم 15 ومرة وهي آخر مرة كان بعد أن استمر معي لفوق 15 يوما، فحكمت من ذلك ـ أن 14 هو نهاية عادتي، وما زالت الصفرة بالذات تستمر طول أيام طهري إلي حيضتي و 14 كثير جداً ليكون من عادتي، خرج مني مرة الفجر- بنيا - فأنا مرات يخرج مني مثله ولكن ليس بهذه الكثرة، ومثل ما خرج مني واستمر لثلاثة أيام أظن ثم رأيت مرة دما قليلا واعتبرت أنه حيض وما قبله من بني؛ لأنه كان في زمن يمكن أن يكون حيضتي، مع العلم أن ليس لي زمن أو وقت محدد تماماً في الشهر، فمرات يأتيني الحيض بتاريخ معين ثم يأتي مرة أخرى بنفس التاريخ أو بعده بأيام خمس أو يومين، ثم عاد بسرعة إلى أن يخرج مني بني في نفس اليوم الذي خرج منه الدم فقد يفصل بينهما ساعتان أو أكثر، وانتظرت إلى نهاية عادتي، مع العلم أنه أصبح صفرة على آخر عادتي ثم أصبح بنيا فاتحا ثم اغتسلت وهو ما زال معي، فقد انقضت 14 يوما وبعدها بيوم نزل بنيا كالأول ثم دم كالحيض تماماً، مع ألم عكس الأول الذي لم يكن معه دم، فجلست لأني قرأت في موقع الإسلام جواب وسؤال أن ليس هناك زمن محدد للطهر، وأيضاً هيئة الإفتاء أو لجنة الإفتاء قالت ذلك، ولا يمكن حتى التحرز منه إذا قلت إنه ليس بحيض، فماذا أفعل؟ فلقد تعبت من الوساوس كل ما خفت ظهر أمر جديد، فهل علي قضاء الصلوات؟ مع العلم أن ما ينزل معي باستمرار من صفرة أشك مرات فيه لأنه يشبه إفرازات الفرج التي كانت معي قبل الاضطراب وكل هذا احياناً. وشكراً وآسفة جداً على تكرار الأسئلة فلم أعلم أنه يجب تفعيل الحساب، أرجو أن تعذروني. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فواضح أنك مبتلاة بالوسوسة، وصورة ما حصل لك غير واضحة تماما، ولكن على كل حال فإن ضابط زمن الحيض مبين في الفتوى رقم: 118286، والصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت متصلة بالدم أو كانت في زمن العادة كما بيناه في الفتوى رقم: 134502، فإذا كنت رأيت الدم واتصلت به الصفرة والكدرة مدة زادت على خمسة عشر يوما كما قد يفهم من السؤال فقد تبين أنك مستحاضة، وما تفعله المستحاضة مبين في الفتوى رقم: 156433، وعليك ألا تسترسلي مع الوساوس ولا تبالي بها، ويسعك الأخذ بأيسر الأقوال في المسائل المختلف فيها في هذا الباب وغيره دفعا للوسوسة ورفعا للحرج، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305. والله أعلم.

مقدار كفارة اليمين من الطعام

الأربعاء 26 ربيع الآخر 1435 - 26-2-2014 رقم الفتوى: 242041 التصنيف: أحكام اليمين السؤال عندي أيمان أربعة: حلفت أن زوجتي لن تذهب إلى أهلها، وبعدها اتفقنا وذهبت، وحلفت بأنني لن أخرج لها بدل فاقد لصرافتها، لأنها كسرتها وحلفت يمينين مشابهين، وأنا على علم بأن الكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام ـ وقد أطعمت عشرة مساكين ولكن نوع الطعام: كان موزا، وماء، وفطيرة، وعصيرا ـ لكل واحد، وبعد الإطعام اكتشفت أن الطعام لابد أن يكون مقدارا محددا، ووفق حسابات دقيقة ويشترط الأرز أو القمح، أو ما يحل محلهما، فماذا علي؟ وهل يجزئ الطعام الذي أطعمته؟ أم أطعم بطعام آخر؟ يرجى توضيح نوع الطعام مع الكمية بالكيلو في زمنا هذا إذا كان نوع الطعام الذي أطعمته لا يجزئ، علماً بأن المساكين الذين أطعمتهم من الإخوة البنغال الذين يقومون بمهمة النظافة بالمدينة لدينا. ولكم جزيل الشكر. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أصاب السائل الكريم في الحنث في اليمين إن كان لمصلحة، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ففي هذا الحديث وغيره يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير. وأما الإطعام الذي جعله الله كفارة لليمين: قد بينه سبحانه بأنه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعتادون إطعام أهليكم منه، قدراً ونوعاً، لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}. قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في فتح القدير: المراد بالوسط هنا المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير، وليس المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع، أي أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه. انتهى. ولا شك في أن الأرز والقمح من أوسط ما يطعمه الناس، فلا حرج في الاقتصار عليه في الإطعام، وإن كان معه إدام فحسن، وأما الموز والفطيرة: فليس من الوسط، وأما مقدار الإطعام: فمختلف فيه بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن مدا من الطعام يكفي كقول الشافعية والمالكية، ومنهم من يرى أن المجزئ مد من بر ـ أي قمح ـ ونصف صاع من غيره، وهو قول الحنابلة، ومنهم من يرى أن المجزئ نصف صاع من بر وصاع من غيره، وهو قول الحنفية، قال ابن قدامة في المغني: قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير.... وقال أبو هريرة: يطعم مدا من أي الأنواع كان، وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي... اهـ. ثم الواجب أن يدفع إلى كل واحد منهم المقدار المجزئ في الكفارة وهو مد من طعام أي حوالي 750جراما تقريبا من الأرز، والأحوط أن يجعل قدر المخرج نصف صاعا ـ أي كيلو ونصف تقريبا ـ ولو صنع طعاما ودعا إليه المساكين، فهل يجزيء أولا؟ في ذلك خلاف بين العلماء والراجح ـ إن شاء الله ـ أنه يجزئه وإن كان الأحوط أن يملكهم الطعام خروجا من الخلاف، قال المرداوي في الإنصاف: قوله ـ أي ابن قدامة في المقنع ـ وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والوجيز وغيرهم، وقدمه في المحرر والشرح والفروع وغيرهم، وعنه يجزئه إذا كان قدر الواجب، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الإجزاء ولم يعتبر القدر الواجب، وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره فإنه قال: أشبعهم؟ قال ما أطعهم؟ قال خبز ولحما إن قدرت أو من أوسط طعامكم. انتهى. ثم إنه يجوزعلى القول الراجح دعوة المساكين إلي طعام يأكلونه، ولكنه لابد أن يكون مما يقتات به ولا تجزئ فيه الفاكهة، واختلف هل يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم أو لابد من أن يغدي المساكين ويعشيهم، وقد رجحنا قول أكثرهم وهو الأحوط وهو أنه لابد من أن يغدي المساكين ويعشيهم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 95847. وعليه، فالأحوط هو دفع الكفارة طعاما للمساكين, وتمليكه إياها وعدم الاكتفاء بالدعوة والإباحة، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: التمليك هو إعطاء المقدار الواجب في الإطعام، ليتصرف فيه المستحق تصرف الملاك، والإباحة هي تمكين المستحق من تناول الطعام المخرج في الكفارة، كأن يغديهم ويعشيهم، أو يغديهم غداءين، أو يعشيهم عشاءين وقد أجاز الحنفية، والمالكية التمليك، والإباحة في الإطعام، وهو رواية عن أحمد، وأجاز الحنفية منفردين الجمع بينها لأنه جمع بين جائزين، والمقصود سد الخلة، كما أجازوا دفع القيمة سواء أكانت مالا أم غيره، وقال الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة: يجب التمليك ولا تجزئ الإباحة، فلو غدى المساكين، أو عشاهم، لا يجزئ، لأن المنقول عن الصحابة الإعطاء، ولأنه مال واجب للفقراء شرعا، فوجب تمليكهم إياه كالزكاة. انتهى. وأما عن الكمية بالكيلو بزمننا هذا، فان كفارة اليمين تعتبر بالكيل لا بالوزن، ومن المعلوم أن الكيل قد يتفق مع اختلاف الأوزان، وراجع الفتويين رقم: 11715، ورقم: 6602. والله أعلم.

حكم إخراج الكفارة احتياطيا لمن يشك هل حلف على أمر ما كاذبا أم لم يحلف

الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1435 - 25-2-2014 رقم الفتوى: 241759 التصنيف: أحكام اليمين السؤال منذ زمان رن الهاتف وكانت أمي على السرير تريد أن تنام، وقالت لي إذا أرادني أحد فقولي له إنني نائمة، وهذا ما فعلته، لكنني دون أن أقصد حلفت فصار مع الكذب يمين، فهل علي كفارة يمين؟ كما أنني لا أذكر لمن حلفت، ولست متأكدة تماما أنني حلفت في هذا الموقف فقد أكون لم أحلف في هذا الموقف، وحلفت في موقف آخر على كذب بلا قصد؛ لأن ذلك حصل قبل سنوات. وإن كانت إجابتكم أنه ليست علي كفارة طالما أنني لست متأكدة، فهل أستطيع التكفير احتياطًا؟ وإن كنت أشك أن ذلك حصل مرتين، فهل أكفر كفارتين؟. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكان يسعك التعريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وانظري الفتوى رقم: 93348. وكذلك كان يمكنك أن تقولي لمن سأل عنها: قد ذهبت للنوم، ولا أستطيع طلبها، لأنها متعبة، ولذا فعليك التوبة من هذه الكذبة، وأما اليمين: فظاهر من سؤالك أنه قد خرج بلا قصد، وهو ما يُعرف بلغو اليمين، ولا كفارة فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 178095. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 6644، وبها تعرفين اختلاف العلماء في معنى اللغو، ولذلك لو كفرت احتياطاً ـ خروجاً من الخلاف ـ فلا بأس. على أنه لو عقدت قلبك على اليمين كاذبة، فهو يمين غموس يوجب التوبة، ولا كفارة فيه، وراجعي الفتوى رقم: 110773. وإن أردت أن تُكفري احتياطاً، فلا بأس، وهذا مذهب الشافعي، كما في الفتوى المحال عليها، وإذا تكرر ذلك مرتين، وأردت الاحتياط بكفارتين، فلا بأس، ومحل ما سبق إذا غلب على ظنك أنك حلفت اليمين، فإن كنت قد شككت هل حلفت أم لا؟ فلا تلزمك كفارة على كل حال، لأن الأصل براءة الذمة، فلا تجب بالشك، كما بينا في الفتوى رقم: 210253. ومع هذا، فإذا احتطت فكفرت فلا بأس، ما لم يجرك الأمر إلى الوسوسة. والله أعلم..

حلفت لخطيبها كذبا أنها لم ترتكب تجاوزات مع خطيبها السابق

الإثنين 24 ربيع الآخر 1435 - 24-2-2014 رقم الفتوى: 241621 التصنيف: أحكام اليمين السؤال سأدخل في الموضوع مباشرة: كنت مخطوبة قبل هذه المرة، وعندما سألني خطيبي الحالي: هل قمت ببعض التجاوزات مع خطيبك السابق؟ قلت له: "لم أفعل" فعندما قال لي "احلفي" حلفت، مع العلم أني فعلت ذلك، ولكن تبت إلى الله، وخفت أن أفضح نفسي، وأفسد حياتي بنفسي. فماذا أفعل الآن؟ هل لي من كفارة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن عصى ربه وارتكب إثما، وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويستر على نفسه، ولا يجوز له أن يخبر بذلك أحدا من الناس، وسبق بيان ذلك في عدة فتاوى نحيل منها على الرقم: 33442. فقد أحسنت إذن حين كتمت عن خاطبك الحالي، ما وقع منك مع السابق من إثم. والكذب - وهو الإخبار بخلاف الواقع - محرم في الأصل، وكبيرة من كبائر الذنوب لا يطبع عليه المؤمن، ويعظم الإثم بالحلف كذبا؛ لأن هذه يمين غموس. ومع هذا إذا دعت المرء إليه ضرورة، ومقصود شرعي، وتعيّن الكذب والحلف سبيلا إليه، ولم يمكن تحصيل ذلك بالتورية ونحوها، فلا حرج في المصير إليه؛ وراجعي الفتوى رقم: 26391 ، والفتوى رقم: 110634. وننبه إلى خطورة ما يفعله كثير من الناس من التساهل في التعامل بين الخاطبين، وفعلهما ما لا يجوز من الخلوة المحرمة، ونحو ذلك مما يمكن أن يجر إلى الشر والفساد، وليس للمسلمين دافع لذلك إلا الغفلة، واللهث وراء تقليد قوم لا دين لهم، ولا خلاق، فالواجب الحذر لئلا يقع ما يستوجب الندم. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 1151 ، والفتوى رقم: 8156 . وعلى فرض الإثم بحصول اليمين الغموس، فإنها لا تستوجب كفارة على الراجح من أقوال الفقهاء، والكفارة مع التوبة النصوح أحوط، وأبرأ للذمة كما بينا في الفتوى رقم: 7228 والله أعلم.

حكم الأيمان المتعددة على أمور مختلفة والأيمان الكاذبة

الأحد 23 ربيع الآخر 1435 - 23-2-2014 رقم الفتوى: 241504 التصنيف: أحكام اليمين السؤال أريد فتوى بخصوص حلف الأيمان، فمنذ زمن وأنا أحلف أيمانًا، كقولي: (أقسم بالله لن أقوم بهذا الفعل مرة أخرى) (أقسم وأقسم وأقسم أني لن أفعل، وأذهب إلى هناك مرة أخرى) والفعل المحلوف عليه قد يكون مباحًا، أو معصية، وأحيانًا أحلف أيمانًا كاذبة، كقولي: (والله لم أفعل هذا البارحة) وإن سألتني عن عدد الأيمان، ولو بشكل تقريبي، فلا جواب لديّ، فقد يكون 100، أو 200، أو أكثر، أو أقل، وأريد بشدة أن أتوب عن هذه المعصية، فما المترتب عليّ من كفارات، ومن أعمال - جزاكم الله خيرًا -؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرنا أقسام اليمين في الفتوى رقم: 34211، وبينا أن لغو اليمين لا كفارة فيها. وأما اليمين الغموس: فمن كبائر الذنوب، ومن صفات المنافقين، وتجب التوبة منها، كما سبق في الفتوى رقم: 7228 وذكرنا فيها أيضًا اختلاف العلماء في وجوب الكفارة، وعلى القول بالوجوب فإن إخراجها لا يغني عن التوبة. وأما بخصوص كثرة الأيمان وتكرارها، فلا تخلو من الحالات التالية: - أن تحلف، ثم تحنث في يمينك وتخرج كفارة، ثم تحلف يمينا آخر ثم تحنث فيها كذلك ، فهنا تلزمك كفارة عن اليمين الجديد باتفاق العلماء. - أن تحلف عدة أيمان على أمور مختلفة، ففي هذه الحالة يلزمك إذا حنثت عند الجمهور عن كل يمين كفارة، وأما عند الحنابلة فيلزمك كفارة واحدة؛ لأن موجبها واحد، وهو كفارة اليمين، بخلاف ما لو لزمته كفارات من أجناس متعددة، مثل: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة انتهاك حرمة رمضان، فيجب عليه أن يكفر عن كل من هذه المذكورات. فعلى قول الجمهور، عليك أن تجتهد في تقدير عدد الأيمان، وتخرج عنها كفارات بالعدد الذي يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. - أن تحلف عدة أيمان على أمر واحد ثم تحنث فيها، فالراجح في هذه الحالة إخراج كفارة واحدة. وانظر الفتاوى: 12993، 60148 ، 160779. وفي الختام ننبه على أمرين: الأول: الواجب على من وقع في ذنب أن يتوب إلى الله تعالى منه توبة نصوحًا، وذلك بالإقلاع عنه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه مطلقًا، ويتوجه إلى الله تعالى بصدق، وإخلاص في أن يثبته على التوبة، ويكثر من ذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، والابتعاد عن المواطن، والأشياء التي تسبب له الوقوع في هذه المعصية، وننصحك بصحبة الصالحين، فهم خير معين لك على الطاعة والاستقامة. واليمين على ترك المعصية تؤكد تجنبها، والابتعاد عنها، وهي منعقدة، فإذا حنث الحالف عليها وجب إخراج الكفارة. الثاني: كثرة الحلف مذمومة شرعًا، وانظر الفتوى رقم: 236026 وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.

حكم اليمين أو النذر على أمور مستحيلة

الأحد 23 ربيع الآخر 1435 - 23-2-2014 رقم الفتوى: 241471 التصنيف: أحكام اليمين السؤال ما حكم الأيمان في غير المقدور عليه: كأن يحلف بأن يصعد إلى السماء، أو أن يمشي على الماء، أو في الهواء؟ وهل للنذر نفس الحكم؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الحلف على فعل غير مقدور على فعله كالصعود إلى السماء، أو المشي على الماء منعقدة، ويحنث الحالف عليها في الحال، وتلزمه الكفارة. جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: ولو قال: والله لأصعدن السماء، حنث في الحال؛ لأن صعود السماء غير ممكن، وتيقَّنا أنه لن يفعل هذا، وحينئذٍ تلزمه الكفارة إن كانت يميناً، ويقع الطلاق إن كان طلاقاً. اهـ. وأما قولك: "وهل للنذر نفس الحكم" فإن كان قصدك فيه السؤال عن حكم من نذر أن يصعد إلى السماء، أو يمشي على الماء، أو في الهواء ونحو ذلك... فالجواب أن هذا لا يلزم فيه شيء؛ لسببين: الأول: أنه مستحيل، ونذر المستحيل لا ينعقد. جاء في المغني لابن قدامة: القسم السابع: نذر المستحيل, كصوم أمس, فهذا لا ينعقد, ولا يوجب شيئا؛ لأنه لا يتصور انعقاده, ولا الوفاء به, ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة, فالنذر أولى. اهـ. والثاني: أن النذر إنما ينعقد في القرب عند جماهير أهل العلم، ونذر ما ليس قربة، فليس بمنعقد. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإنما يلزم به ما ندب. يعني أن النذر إنما يلزمه به ما كان مندوبا فعله. وأما إن كان قصدك تعليق نذر معين على أمور مستحيلة الفعل، كقول الشخص إن لم أصعدْ إلى السماء، أو أمش على الماء، أو في الهواء، فعليَّ لله كذا ونحو ذلك...، فالحكم في هذه أن ينجز على صاحبها ما نذر؛ لأن الحنث فيها محقق، ولأن حكم النذر حكم اليمين من التعليق والحنث. والله أعلم.

حلف بعزة الله على ترك أمر، وحنث.. الحكم والواجب

الخميس 20 ربيع الآخر 1435 - 20-2-2014 رقم الفتوى: 241171 التصنيف: أحكام اليمين السؤال أقسمت بعزة الله ألا أفعل العادة السرية، ولكني فعلتها، فما كفارة القسم؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبهك أولًا إلى أننا قد بينا حرمة العادة السرية، وكيفية التخلص منها في الفتوى رقم:7170. وفي خصوص موضوع السؤال: فعزة الله صفة من صفاته جل وعلا، وصفات الله تنعقد بها الأيمان، فقد بوب البخاري في صحيحه: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أي: هذا باب في بيان الحلف بعزة الله نحو أن يقول: وعزة الله لأفعلن كذا، أو لا أفعلن كذا، وهذا يمين فيه الكفارة. قوله: (وصفاته): قال ابن بطال: اختلف العلماء في اليمين بصفات الله تعالى، فقال مالك في المدونة: الحلف بجميع صفات الله وأسمائه لازم، كقوله: والسميع، والبصير، والعليم، والخبير، واللطيف، أو قال: وعزة الله، وكبريائه، وقدرته، وأمانته، وحقه فهي أيمان كلها تكفر، وذكر ابن المنذر مثله عن الكوفيين إذا قال: وعظمة الله، وكبريائه، وجلال الله وأمانة الله، وحنث عليه الكفارة، وكذلك في كل اسم من أسماء الله تعالى. وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني: وقال ابن هبيرة في كتاب الإجماع: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله، وبجميع أسمائه الحسنى، وبجميع صفات ذاته، كعزته، وجلاله، وعلمه، وقوته، وقدرته، واستثنى أبو حنيفة علم الله، فلم يره يمينًا، وكذا حق الله، واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير الله، كالنبي، وانفرد أحمد في رواية فقال: تنعقد، وقال عياض: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماء الله وصفاته لازم، إلا ما جاء عن الشافعي من اشتراط نية اليمين في الحلف بالصفات، وإلا فلا كفارة، وتعقب إطلاقه ذلك عن الشافعي. اهـ ومن حلف على ترك الفعل المذكور لزمه أن يبر بيمينه بالابتعاد عنه؛ فالحلف على ترك المحرم يزيده توكيدًا. ومن عاد إلى ما حلف عنه: فإنه يكون قد حنث في يمين، ومن ثم تلزمه كفارة يمين؛ ولذلك فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئًا من ذلك فبصيام ثلاثة أيام. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2053، في كفارة اليمين. والله أعلم.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

فوائد من كتاب ثلاثون سببا للسعادة لعائض القرنى

صيد الفوائد

فرسان السنة